الشيخ عزيز الله عطاردي
518
مسند الإمام الباقر ( ع )
تبطل حدود اللّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . قلت له : جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه قال : إن كان مسّها في الفرج فان طلاقه جائز عليها وعليه ، وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منه فانّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له إنّك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقرّ بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب [ 1 ] . 7 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتّى يأتي لها تسع سنين أم عشر [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ 3 ] . 18 - باب النكاح الفضولي 1 الكليني ، أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرمىّ ، عن الكاهلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب قال : النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه [ 4 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 237 . [ 2 ] البحار : 103 / 328 . [ 3 ] البحار : 103 / 328 . [ 4 ] الكافي : 5 / 401 والتهذيب : 7 / 392 .